الشيخ محمد علي الأراكي

46

كتاب الطهارة

يكفي في تطهير الماء المتنجس اتّصاله بماء عاصم ، أو لا بد من المزج ؟ تمسّكوا للأوّل بوجوه : منها : الأصل ، أعني أصالة عدم وجوب المزج ، وفيه أنّ الأصل هو النجاسة . ومنها : عمومات مطهرية الماء بقول مطلق أو خصوص المعتصم منه كماء المطر وماء النهر ( 1 ) . منها : قوله - عليه السلام - في رواية السكوني : الماء يطهّر ولا يطهر ( 2 ) . وفيه : أنّها متعرضة لبيان أصل حصول التطهير بالماء في قبال عدم حصوله بغيره من غير تعرّض لكيفية التطهير ، وأنه يكون في المياه بمجرّد الاتصال أو بالامتزاج . منها : قوله - عليه السلام - : « ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » ( 3 ) حيث يدلّ بإطلاقه على أن كل بعض من ماء النهر يطهّر كل بعض منه إذا تنجّس ، وهذا يشمل لما إذا كان البعض المتنجّس مؤخّرا عن تمام أبعاض الماء ومتصلا بالمادة ، فإذا زال تغيّره فيكفي اتّصاله بالأبعاض التي تكون جارية أمامه بمقتضى هذه الرواية مع عدم امتزاج تلك الأبعاض بهذا البعض ، بل يكون دائما متصلة به . وفيه : أنّ هذه الرواية تكون بصدد بيان العاصمية ، يعني أنّ ماء الحمام كماء النهر يعصم ويحفظ بعضه بعضا ويمنع من تنجّسه بمجرد الملاقاة ، فهي تكون

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 1 ص 107 و 108 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ج 1 ص 99 ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ج 1 ص 112 ، ح 7 .